السيد محمد تقي المدرسي
157
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
8 - لو استمر المأموم في القراءة باعتقاد أن الامام يمهله ، أو تعمَّد ذلك ، أو تعمَّد القنوت مع علمه بعدم ادراك ركوع الامام ولم يدرك الركوع فالظاهر عدم بطلان صلاته ما لم يؤد تأخره عن الامام إلى انهدام هيئة الجماعة عرفاً . 9 - المأموم المتأخر عن الامام بركعة يجب عليه التشهد في ركعته الثانية ( والتي هي ثالثة الامام ) فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلتحق به في القيام أو الركوع مع قراءة التسبيحة ولو مرة واحدة . إمام الجماعة السنة الشريفة : 1 - قال أبو علي ابن راشد ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً ؟ فقال : " لا تصلِّ الا خلف من تثق بدينه " . « 1 » 2 - وروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين : " . . . والصلاة تستحب في أول الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى الا بأهل الولاية " . « 2 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدَّثهم فلم يكذبهم ، وواعدهم فلم يخلفهم ، كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجب اخوته " . « 3 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة الجماعة ، الباب 10 ، ص 388 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 392 ، ح 6 . ( 3 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 393 ، ح 9 .